كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
695 - حدّثنا الربيع بن سليمان (¬1)، أخبرنا الشّافعيُّ (¬2)، أخبرنا سفيان (¬3)، عن جَعفر بن محمّد، عن أبيهِ، عن جَابر أن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَعْرِفُ على رَأسهِ وهو جُنُبٌ ثَلاثًا (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد الجبار المرادي.
(¬2) والحديث في مسنده (ص: 19).
(¬3) ابن عيينة، والشّافعيّ يروي عنه دون الثوري.
(¬4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 121) من طريق عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرّحمن المخزومي وعمر بن حفص الشيباني ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمّد به.
696 - حدثَنا الزَّعْفَرَاني (¬1)، حدّثنا عفَّانٌ (¬2)، ح
وحدثنا يونس بن حَبيب، حدّثنا أبو داودَ (¬3) قالا: حدّثنا شعبةُ، عن عبد الله بن عبد الله بن جَبْرٍ، سمعَ أَنَس بن مالكٍ يقول: كانَ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكي (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) الحسن بن محمّد بن الصبَّاح البغدادي، أبو علي.
(¬2) ابن مسلم الصفار الباهلي.
(¬3) الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، والحديث في مسنده (ص: 281).
(¬4) بهامش (ط) التعليق التالي: "كان يتوضأ بمكوكٍ، ويغتسل بخمسة مكاكي، أراد بالمكوك: المدَّ وقيل الصاع، والأول أشبه؛ لأنه جاء في حديثٍ آخر مفسَّرًا بالمدِّ، والمكاكيُّ جمع مَكُّوكٍ على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمكوك: اسم للمكيال، ويختلف مقداره باختلاف (اصطلاح) النَّاس عليه في البلاد. من النهاية". أي نقله من النهاية لابن الأثير، وهو فيه (4/ 350).
(¬5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض -باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، =
-[430]- = وغسل الرَّجل والمرأة في إناءٍ واحد في حالة واحدة ... (1/ 257 ح 50) من طريق معاذ بن معاذ العنبري وعبد الرّحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 259) عن عفان بن مسلم، عن شعبة، عن عبد الله به.
فائدة الاستخراج:
أخرجه مسلم في كتاب الحيض، وأخرجه المصنِّف في الطّهارة وهو أظهر.