كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

705 - حدّثنا محمّد بن حَيُّويَه (¬1)، وأبو المُثنى (¬2) قالا: حدّثنا
-[441]- أبو الوليد (¬3)، حدّثنا زائدةُ (¬4)، وأبو عَوانة (¬5)، عن سَماكٍ، عن مُصْعَب بن سعدٍ، عن ابن عُمَرَ أَن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يَقْبَلُ الله صدقةً مِن غُلُولٍ، ولا يَقبلُ صَلاةً (¬6) بغيرِ طَهُورٍ" (¬7).
وقال أبو عوانة (¬8) في حديثه: كنتَ على البصرة ... "ولا يَقبلُ صَلاةً
-[442]- بغير طَهُورٍ".
قال أبو عَوانة (¬9): فَدَلَّ قولُه أن قَبُولهَا باجتنابِهِ أكل الحرام وَلُبْسَ الحَرامِ.
¬_________
(¬1) محمّد بن يحيى بن موسى الإسفراييني.
(¬2) معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري البصري.
(¬3) الطيالسي، هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري.
(¬4) ابن قُدَامة الثقفي، أبو الصَّلْت الكوفي.
(¬5) الوضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز.
(¬6) في (ط) و (ك): "ولا صلاةً بغير طهور".
(¬7) أخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 1) من طريق وكيع عن إسرائيل، ومن طريق حسين بن علي عن زائدة، وعن سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، وأبي كامل الجحدري ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، ثلاثتهم عن سماك بن حرب به.
فائدة الاستخراج:
علَّق المصنِّف على ما يُستنبط من الحديث من فقه، وهذا من فوائد الاستخراج.
(¬8) قوله: "أبو عوانة" ليس في (ط) و (ك)، والمراد به هنا الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقوله: "كنتَ على البصرة" يعني به: ابن عامر المذكور في الحديث الّذي قبله، قال النووي: "معناه أنك لستَ بسالمٍ من الغلول فقد كنتَ واليًا على البصرة، وتعلّقت بك تبعاتٌ من حقوق الله، وحقوق العباد، ولا يقبل الدُّعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصّلاة والصدقة إِلَّا من متصوِّنٍ، والظاهر والله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثِّه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقةً بأن الدُّعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة، والله أعلم". =
-[442]- = انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (3/ 103 - 104).
(¬9) هو المصنّف رحمه الله تعالى.

الصفحة 440