كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
706 - حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق (¬1) أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تُقْبَلُ (¬2) صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ" (¬3).
[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا] (¬4).
¬_________
(¬1) هو في مصنَّف عبد الرزّاق (1/ 139) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتّى يتوضَّأ".
(¬2) في (م): "لا يقبل".
(¬3) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء- باب لا تُقبل صلاة بغير طهور (الفتح 1/ 282 ح 135) عن إسحاق بن راهويه.
وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (1/ 204 ح 2) عن محمّد بن رافع.
وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (1/ 328) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف.
(¬4) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا =
-[443]- = إلى الموضع الآتي (في نهاية ح 714) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد بن سلمة.