كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)
732 - حدّثنا يوسف القاضي (¬1)، حدّثنا سليمان بن حرب (¬2)، حدّثنا وُهَيبٌ (¬3)، حدّثنا عَمرو بن يحيى، عن أبيهِ قال (¬4): شَهِدْتُ عَمرو بن أبي حَسَنٍ سَأَلَ عبد الله بن زيدٍ عَن وُضُوءِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- فَدَعَا بِتَورٍ
-[476]- فَتَوَضَّأَ لهم، فَأَكْفَأَ على يَدَيهِ ثَلاثَ مَراتٍ (¬5) مِن التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيهِ، ثمّ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ واستَنْثَرَ مِن ثَلاثِ غَرفَاتٍ.
قال (¬6) أيضًا: وَمَسَحَ برأسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيهِ وَأَدْبَرَ ثمّ أدخلَ يَدَهُ في الإِناءِ فَغَسَلَ رِجْلَيهِ إلى الكَعْبَينِ (¬7) (¬8).
ورواه (¬9) ابن عيينةَ، عَن عَمرو، قال (¬10) فيه: وَغَسَلَ يَدَيهِ مَرتينِ مَرتينِ (¬11).
¬_________
(¬1) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي مولاهم البصري.
(¬2) ابن بَجِيل الأزدي الواشحي، أبو أيوب البصري، قاضي مكّة.
(¬3) ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصري.
(¬4) كلمة "قال" ليست في (ط) و (ك).
(¬5) في (م): "ثلاثًا" بدل: "ثلاث مرات".
(¬6) في (ط) و (ك): "وقال".
(¬7) في (ك): "في الكعبين".
(¬8) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء -باب غسل الرجلين إلى الكعبين (الفتح 1/ 352 ح 186) عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن عمرو بن يحيى المازني به.
وأخرجه أيضًا في باب مسح الرّأس مرّة (الفتح 1/ 356 ح 192) عن سليمان بن حرب عن وهيب، عن عمرو بن يحيى به.
وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب في وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- (1/ 211 ح 18) من طريق بهز عن وهيب، عن عمرو بن يحيى به.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 50) من طريق يوسف القاضي -شيخ المصنِّف- عن سليمان بن حربٍ، عن وهيب به.
(¬9) في (ط) و (ك): "رواه" بدون واو العطف.
(¬10) في (ط) و (ك): "وقال".
(¬11) وصله التّرمذيّ في السنن -كتاب الطّهارة- باب ما جاء فيمن يتوضأ [بعض] =
-[477]- = وضوئه مرتين، وبعضه ثلاثًا (1/ 66 ح 47) عن ابن أبي عمر.
وأخرجه النسائي في السنن -كتاب الطّهارة- باب عدد مسح الرّأس (1/ 72) عن محمد بن منصور.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 40) ثلاثتهم عن ابن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني به.
وقال التّرمذيّ: "حديث حسنٌ صحيح، وقد ذُكر في غير حديثٍ أن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- توضَّأ بعض وضوئه مرَّة، وبعضه ثلاثًا، وقد رخَّص بعض أهل العلم في ذلك: لم يرو بأسًا أن يتوضَّأ الرَّجل بعض وضوئه ثلاثًا، وبعضه مرتين أو مرَّة".
وقال النسائي في حديثه: "عن عبد الله بن زيد الّذي أُري النِّداء".
قال أبو الحسن السندي في حاشيته على النسائي: "قالوا: هذا خطأ؛ لأن راوي حديث الوضوء هو: عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وراوي الأذان هو: عبد الله بن زيد بن عبد ربه".
ولعلّه من أجل هذا أورده الشّيخ الألباني في ضعيف سنن النسائي وقال: "شاذ".
انظر: ضعيف سنن النسائي للألباني (ص: 5).