كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 2)

بَابُ (¬1) بَيَانِ ثَوَابِ المَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ [وصفتهما] (¬2)، وَثَوَابِ غَسْلِ سَائِرِ أَعْضَاءِ الوُضُوءِ [والدَّليل عَلى أنه إذا وقع كلُّ عضوٍ منها اسم الغسل -مرةً كانت أو أكثر- كان وُضوءًا جائزًا، وعلى أنَّ الفضيلة في ترك التمسح بالمنديل] (¬3)
¬_________
(¬1) كلمة "باب" ليست في (ط) و (ك).
(¬2) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
(¬3) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك).
737 - حَدثنا محمّد بن يحيى النيسابوري، حدّثنا أبو الوليد، حدّثنا عِكْرِمَةُ بن عمَّارٍ، حدّثنا شَدَّادُ بن عبد الله أبو عَمَّار -وكَان قد أدرَكَ نَفرًا مِن أَصْحَاب النَّبي (¬1) -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: قال أبو أُمامة: يا عَمرو بن عَبَسة، -لِصَاحبِ العُقُلِ رَجُل مِن بَني سُلَيمٍ- بأيِّ شَيءٍ تَدَّعِي أنَّك رُبع الإسلامِ؟ فقال: إنِّي كنتُ أَرى الناسَ على ضَلالةٍ وَلا أرى الأوثانَ بِشَيءٍ، ثمّ سَمِعت عن رَجلٍ يُخْبِز أَخبارًا بمكة ويحَدِّث أحاديثًا، فَرَكِبْتُ رَاحِلتي حتّى أَقْدُمَ مكةَ، فإذا أنا برسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مسْتَخْفِيًا ... فذكر صَدْرًا مِن الحديثِ، وَقال فيهِ: قلت يا رسول الله! أَخْبِرني عن الوُضُوءِ، فقال: "ما مِنكم مِن رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَه ثمّ يَتَمَضْمَضُ فَيَمْسَحُ ثمّ يَسْتَنْشِق وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطايا فِيْهِ وَخَيَاشِيْمِهِ
-[484]- مع الماءِ، ثمّ يغسلُ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ الله إِلَّا خَرَّتْ خَطايا وَجْهِهِ مِن أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مع الماءِ، ثمّ يَغْسِلُ يَدَيهِ إلى المِرْفَقَينِ إِلَّا خَرَّتْ خَطايا يديهِ (¬2) مِن أَطْرافِ أَنَامله مع الماء، ثمّ يَمْسَحُ رأسَهُ كما أَمَرَهُ الله إِلَّا خَرَّتْ خَطايا رَأسِهِ مَع أَطْرافِ شَعْرِهِ مع الماء، ثمّ يغسلُ قَدَمَيهِ إلى الكَعْبَينِ كما أَمَرَهُ الله إِلَّا خَرَّتْ خَطَايا قَدَمَيهِ مع أَطْرافِ أَصَابعِهِ مع الماءِ، ثمّ يَقُومُ فَيَحْمِدُ الله وَيُثْنِي عَليهِ بالذي هو لَهُ أَهْلٌ، ثمّ يَركَعُ رَكعَتَينِ إِلَّا انْصَرَفَ مِن ذُنُوبهِ كَهَيْئَتِهِ يُومَ وَلَدَتْه أُمُّهُ " (¬3).
¬_________
(¬1) في (م): "رسول الله".
(¬2) في (م): "خطاياه" بدل "خطايا يديه".
(¬3) سبق هذا الحديث بهذا الإسناد وطرفه الأوّل عند المصنِّف برقم (71) فانظر الكلام عليه هناك.
فائدة الاستخراج:
لم يخرجه مسلم في كتاب الطّهارة وإنّما في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، وإخراج المصنِّف له هنا دليل على تعيين مناسبة أخرى للحديث غير الّتي عند صاحب الأصل.

الصفحة 483