كتاب ضعفاء العقيلي (التأصيل) (اسم الجزء: 2)

درهم، قال البخاري: ولا يصح حديثه (1).
[653] (2) وهذا الحديث حدثناه أحمد بن عَمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر، قال: حدثنا أبو حُدير، شعيب بن حيان بن شعيب بن درهم، قال: حدثنا يزيد بن أبي معاذ، عن مسلم بن عقرب، عن النبي صلى الله عليه وسلمع قال: «من حلف على مملوكه ليضربنه، فإن كفارته أن يدعه له مع الكفارة خِيرة».
يروى نحو هذا الكلام عن ابن عباس موقوف (3).
706 - شعيب بن بيان الصفار، بصري (4)
يحدث عن الثقات بالمناكير، وكاد أن يغلب على حديثه الوهم.
[654] (5) ومن حديثه: ما حدثناه الحسين بن إسحاق التستري، قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العُرُوقي، قال: حدثنا شعيب بن بيان الصفار، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن رجلا أخذ ثوب رجل فلم يرده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا تَرُع أخاك المسلم، فإن رَوعة المسلم ظلم عظيم».
وقد روي هذا الكلام بغير هذا الإسناد، وفي إسناد لين.
__________
(1) «التاريخ» للبخاري (4/ 224).
(2) [653] رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (3/ 83) من طريق أحمد بن عمر بن العصفري، فقال: عن شعيب أبي مدين الذارع، عن زيد بن أبي معاذ البصري، به. وانظر: ترجمة مسلم بن عقرب من «الجرح».
(3) زاد في (ظ): «من طريق صالح».
(4) * [706] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (3/ 378) , «اللسان» لابن حجر (9/ 323). قال ابن حجر في «التقريب» (ص267): «صدوق يخطئ» , وقال الذهبي في «المغني» (1/ 298): «صدوق، وقال الجوزجاني: «له مناكير»».
(5) [654] رواه الطبراني (جامع المسانيد: 4/ 484) من طريق شعيب بن بيان، به.

الصفحة 225