حدثنا أحمد بن محمود (1)، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: سألت يحيى عن شملة بن هزال؟ فقال: ليس بشيء.
حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى يقول: أبو حتروش شملة بن هزال، بصري، ليس بشيء (2).
ومن حديثه ما حدثناه مسعدة بن سعد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا شملة بن هزال قال: سأل رجل طاوس عن رجل أصاب امرأة حراما، فولدت منه، ثم تزوجها، فولدت منه، من يرث منهما؟ قال: يرث ولد الرِّشدة، ولا يرث الآخر منه شيئا (3) ?.
وحدثني جدي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شملة بن هزال أبو حتروش الضبي، قال: حدثنا سعد الإسكاف قال: خرجت إلى ابن أَشْوَع، وإذا نفرٌ على بابه جلوس، فخرج علينا، فخرجت أمشي معه، فسألته قلت: حدثنا عن عائشة، في الواصلة، فقال: إنك لمنقر، قال: فاتبعته، حتى دخل المسجد، وانتهى إلى الحلقة التي يجلس إليها، فولاهم ظهره فأقبل علي، فقال: إنك سألتني عن الواصلة، وإن عائشة قالت: ليست [الواصلة] (4) بالتي تعنون، وما بأس إن كانت المرأة زعراء قليلا شعرها، أن تصل رأسها بقرن صوف أسود، ألا ليست ذه بالواصلة، ولكن الواصلة التي تكون في شبيبتها بَغِيّ (5)، فإذا أسنت وصلته بالقيادة.
لا يتابع عليهما، ولا يعرفان إلا به.
__________
(1) في الأصل، (م): «محمد» تصحيف، وهو: أحمد بن محمود الهروي، تقدم التنبيه على مثله. والنص ليس في (ظ).
(2) «تاريخ الدوري» (4/ 207).
(3) مخطوط [ق/142]
(4) ليست في الأصل.
(5) فَعيل: من البغاء، أي: الزنا، وضبطَها في المطبوع: «بَغْيٌ» خطأ. راجع: «أخبار القضاة» (3/ 18)، «تاريخ بغداد» (7/ 405)، «اللسان» والقيادةُ: الجمع بين المرأة والرجل في الحرام.