[698] (1) ومن حديثه: ما حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا الضحاك بن حُمرة، عن أبي نَصِيرٍ (2)، عن أبي رجاء العُطاردي، عن أبي بكر الصديق و عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلمع قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة (3) [لما بينهما، و الغسل يوم الجمعة كفارة]، و المشي إلى الجمعة كفارة عشرين سنة، فإذا فرغ من الجمعة أجيز بعمل مائتي سنة».
وقد روي في فضل الجمعة أحاديث بأسانيد جياد في فضل المشي إليها والغسل، بخلاف هذا اللفظ، فأما عشرون سنة ومائتي سنة، فلا يحفظ إلا في هذا الحديث.
764 - الضحاك بن عباد (4)
عن عكرمة، مجهول، والراوي عنه متروك.
[699] (5) حدثنا محمد بن أبي عتاب، قال: حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، قال: حدثنا يوسف بن خالد السمتي (6)، عن الضحاك بن عباد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمع قال: «الكلب خبيث، وثمنه أخبث منه».
وروى أبو سفيان، عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمع عن ثمن الكلب والسنور.
__________
(1) [698] رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 464) من طريق الصيدلاني، عن العقيلي، به.
(2) كذا قيده، واسمه مسلم بن عبيد الواسطي، من رجال «التهذيب»، والناس يقولون: أبو نصيرة، بتاء التأنيث وضم النون، إلا ما جاء في «الأفراد» (الأطراف 1/ 39)، و «العلل» للدارقطني (رقم 53).
(3) الكفارة: الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة، أي تسترها وتمحوها، وهي فعالة للمبالغة. (انظر: النهاية, مادة: كفر).
(4) * [764] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (3/ 444) , «اللسان» لابن حجر (4/ 338). قال الذهبي في «المغني» (1/ 311): «لا شيء».
(5) [699] أولا: حديث ابن عباس، رواه الدارقطني في «السنن» (178) من طريق محمد بن أبي عتاب، به.
ثانيا: حديث جابر، رواه الحاكم في «المستدرك» (2/ 34) من طريق علي بن عبد العزيز، به.
(6) قال الذهبي: ساقط. انظر: «الميزان» للذهبي (3/ 444).