كتاب معجم التوحيد (اسم الجزء: 2)
٥ - وتحرم مناكحته لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} [البقرة: ٢٢١]. كما تحرم ذبيحته لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١].
ويستثنى أهل الكتاب، فحرائر نسائهم العفيفات (¬١)، وذبائحهم حلال لقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥].
٦ - كما أن المشرك لا يرث ولا يورث بل ماله لبيت المال ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.
---------------
(¬١) انظر المغني لابن قدامة ٩/ ٥٤٥، وفتح القدير ٢/ ١٥، مجلة البحوث الإسلامية عدد ٧٣.
الصفحة 473