كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

ذِكْرُ مَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ وَمَا لا يَنْقُضُهُ.
118- الأَمْرُ بِالوَضُوءِ مِنَ الغَائِطِ وَالبَوْلِ.
186- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ، عَن عَاصِمٍ.
وَأَخبَرنا أَحْمَدُ بنُ سُلَيمَانَ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، قَالَ: حَدثنا سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، وَزُهَيْرٌ، وَأَبو بَكْرِ بنِ عَيَّاشٍ، وَسُفيانُ بنُ عُيَيْنَةَ، عَن عَاصِمٍ، عَن زِرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا، وَلا نَنْزِعُهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ.
اللَّفْظُ لأَحْمَدَ.
187- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعَى صَفْوَانُ بنُ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قُلْتُ: أَطْلُبُ العِلْمَ، قَالَ: إِنَّ المَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ، قَالَ: عَن أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنِ الخُفَّيْنِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لا نَنْزِعَهُ ثَلاثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

الصفحة 142