كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

122- الأَمْرُ بِالوُضُوءِ لِلْنَائِمِ المُضْطَجِعِ.
196- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، عَن يَزِيدَ، وَهُوَ ابنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثني مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن أَبي سَلَمَةَ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ.
123- النُّعَاسُ.
197- أَخبَرنا بِشْرُ بنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ الوَارِثِ، عَن أَيوبَ، عَن هِشَامِ بنِ عُرْوَةَ، عَن أَبيهِ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لا يَدْرِي.

الصفحة 147