كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

125- تَرْكُ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ.
199- أَخبَرَنا مُحَمد بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ الحَكَمِ، عَن شُعَيبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: أَخبَرَنا ابنُ الهَادِ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ القَاسِمِ، عَنِ القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ (1).
_حاشية__________
(1) هذا الحديث لم يرد في جميع النسخ الخطية، وطبعة الرسالة، وأثبته محققو طبعة التأصيل عن نسخة مكتبة ولي الدين جار الله، وقد زادت هذه النسخة على جميع النسخ أحاديث عامتها وقعت بإسنادها ومتنها في «المُجتبى»، وهذا منها، وورد في «المُجتبى» طبعة التأصيل (171).

الصفحة 149