كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

196- بَابٌ: مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَن وَطْئِهَا.
347- أَخبَرنا عَمرُو بنُ عَليٍّ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، عَن شُعبَةَ، قَالَ: حَدَّثني الحَكَمُ هُوَ ابنُ عُتَيْبَةَ، عَن عَبدِ الحَمِيدِ، عَن مِقْسَمٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

الصفحة 241