كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
212- بَابُ تَيَمُّمِ الجُنُبِ.
378- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ العَلاءِ، قَالَ: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبدِ اللهِ وَأَبي مُوسَى، فَقَالَ أَبو مُوسَى: أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ كَفَّهُ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ، قَالَ عَبدُ اللهِ: أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.
379- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عُبَيدِ بنِ مُحَمدٍ الكُوفِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبو الأَحْوَصِ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن نَاجِيَةَ أَبي خُفَافٍ، عَن عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ، قَالَ: أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فَأَخبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ.
الصفحة 262