كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
4- بَابٌ كَمْ فُرِضَتِ الصَّلاةُ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟.
394- أَخبَرنا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ، عَن مَالِكٍ، عَن أَبي سُهَيلٍ، عَن أَبيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلحَةَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسلامِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ، قَالَ: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ، وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لا إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.
قَالَ لَنَا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ: أَبو سُهَيلٍ هُوَ عَمُّ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ وَاسْمُهُ نَافِعُ بنُ مَالِكِ بنِ أَبي عَامِرٍ الأَصْبَحِيُّ وَهُوَ أَحَدُ الثِّقَاتِ.
الصفحة 293