كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
516- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا يَزِيدُ، يَعْنِي بنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: قُلْتُ لِمِقْسَمٍ: إِنِّي أَسْمَعُ الأَذَانَ فَأَوْتِرُ بِثَلاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ خَشْيَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَصْلُحُ إِلاَّ بِسَبْعٍ أَوْ خَمْسٍ، فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ مُجَاهِدًا، وَيَحيَى بْنَ الجَزَّارِ، فَقَالا: سَلْهُ عَمَّنْ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: الثِّقَةُ، عَنِ الثِّقَةِ، عَن عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
الصفحة 371