كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
44- كَمِ الوِتْرُ.
527- أَخبَرني عَمرُو بنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدثنا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثني ضُبَارَةُ بنُ أَبي السُّلَيكِ، قَالَ: حَدَّثني دُوَيْدٌ، هُوَ ابنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخبَرني ابنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثني عَطَاءُ بنُ يَزِيدَ، عَن أَبي أَيوبَ، أَنَّ النَّبيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.
الصفحة 377