كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
51- المُعَاهَدَةُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ.
541- أَخبَرنا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثني عَطَاءٌ، عَن عُبَيدِ بنِ عُمَيْرٍ، عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ.
542- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، يَعْنِي ابنَ الحَارِثِ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، أَنَّ إِبرَاهِيمَ بْنَ مُحَمدٍ أَخبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَن عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَلا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ.
52- فَضْلُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ.
543- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدثنا يَحيَى، عَن سَعِيدٍ، وَسُلَيمَانَ التَّيْمِيِّ، عَن قَتَادَةَ، عَن زُرَارَةَ، عَن سَعْدِ بنِ هِشَامٍ، عَن عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: رَكْعَتَا الفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.
الصفحة 386