كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

58- الصَّلاةُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ مَطْلَعِهَا كَقَدْرِ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا.
555- أَخبَرنا إِسمَاعِيلُ بنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، قَالَ: حَدثنا أَبو إِسحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْنَا عَليًّا عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم بِالنَّهَارِ؟ فَقَالَ: لا تُطِيقُونَ، كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي المَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي المَغْرِبَ عِنْدَ العَصْرِ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي المَشْرِقَ كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي المَغْرِبَ صَلَّى عِنْدَ الظُّهْرِ، صَلاةً أَرْبَعًا، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعًا، وَيَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ وَالنَّبيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ.
59- الصَّلاةُ إِذَا ارْتَفَعَ الضَّحَاء.
556- أَخبَرنا وَاصِلُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبي سُلَيمَانَ، عَن أَبي إِسحَاقَ، عَن عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عَن عَليٍّ، قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلِعِهَا قِيدَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلاةِ العَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضَّحَاءُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَتِلْكَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

الصفحة 394