كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

38- النَّهْيُ عَن الاِكْتِفَاءُ فِي الاِسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ.
49- حَدثنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا أَبو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدثنا الأَعْمَشُ، عَن إِبرَاهِيمَ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ، عَن سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ.

الصفحة 43