كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

32- بَابُ تَمَامِ المُصَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَ إِذَا شَكَّ.
668- أَخبَرني عِمْرَانُ بنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدثنا عَبدُ العَزِيزِ، قَالَ: حَدثنا زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيَرْكَعْ، يَعْنِي رَكْعَةً، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةٌ كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

الصفحة 480