كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

44- التَّوْقِيتُ فِي المَاءِ.
59- أَخبَرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، وَالحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ، عَن أَبي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بنِ كَثِيرٍ، عَن مُحَمدِ بنِ جَعفَرٍ، عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَن أَبيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم عَنِ المَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ.

الصفحة 49