كتاب السنن (المعروف بالسنن الكبرى) للنسائي - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

- خَالَفَهُ هِشَامٌ:
80- أَخبَرنا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَخبَرنا مُعَاذُ بنُ هِشَامَ، قَالَ: حَدَّثني أَبي، عَن قَتَادَةَ، عَن خِلاسٍ، عَن أَبي رَافِعٍ، عَن أَبي هُرَيرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ.
56- تَعْفِيرُ الإِنَاءِ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الكَلْبُ بِالتُّرَابِ بَعْدَ غَسْلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
81- أَخبَرنا مُحَمدُ بنُ عَبدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا خَالِدٌ، يَعْنِي ابنَ الحَارِثِ، قَالَ: حَدثنا شُعبَةُ، عَن أَبي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَن عَبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَ بِقَتْلِ الكِلابِ، وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعُ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ.

الصفحة 65