كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

وفي كونه ركنًا أو شرطًا:
نص القبس مع ظاهر المقدمات والإكمال والذخيرة.
اللخمي: في استحباب عجزه عن رحبته وعكسه, ثالثها: سواء؛ لرواية ابن عبدوس لم أراه إلا في عجزه, ورواية ابن وهب لم أره إلا في رحبته, ولها.
قلت: نصفها في أول باب: لا بأس به في رحابه وفي آخره وليعتكف في عجزه؛ فظاهرها كالأول.
قال: وفي جواز ضرب الأبنية في رحابة قولان: لها ولا بن وهب.
الباجي: رحابه صحنه.
الموطأ: لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار.
الجلاب: لعلها التي لا يحوزها غلقه.
ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهر , لا أعرفه.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم أكره دخوله بيت القناديل يعتزل فيه للصلاة, ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة.
الباجي: في إباحة أذانه بالمنار, ومنعه روايتان.
وفيها: كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد, واختلف قوله فيه وفي صعوده المنار فقال مرة: لا, ومرة: نعم, وجل قوله ورأيي كراهته.
أبو عمر: في جوازه في كل مسجد وقصره على مسجد الجمعة روايتان.
عياض: زاد في رواية ابن عبد الحكم أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة.
الباجي: إنما كرهه في مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه.
اللخمي: إن اعتكف به فأخذته الجمعة في اعتكافه خرج إليها, وفي بطلانه وتمامه بالجامع, ثالثها: بمكانه الأول لرواية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبد الملك.
ابن زرقون: من أخذته الجمعة فيه خرج إليها, وفي بطلانه وصحته بالجامع,
ثالثها: إن اعتكف ما تأخذه فيه, وإن اعتكف مالا تأخذه فيه فمرض فخرج, ثم صح, فرجع فأخذته فيه بنى للمشهور, ورواية ابن الجهم وعبد الملك.

الصفحة 105

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text