كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)
ولو تعداه ذو مانع رق أو صبي أو كفر ثم أحرم بعد زواله فلا دم.
وفيها: أرجو أن لا دم على مغمى عليه جاوزه ثم أفاق فأحرم، ولرب ذي رق إدخاله حلالًا، وروى محمد كراهته في الفاره لا الصغير والأعجمي.
الصفحة 144
528