كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

محمد: إن فات وإلا فليهده بعينه إلا أن تقوم للمرأة بينة.
اللخمي: من حلف ليتزوجن على زوجته بر ببنائه بحرة من مناكحة بنكاح صحيح اتفاقًا.
قلت: ظاهره ولو كان تزويجه لمجرد بره.
وسمع عيسى ابن القاسم: لا يبر حتى يتزوج ويبني.
ابن رُشد: قيل: لا ذا تزوجها ليبر في يمينه، ولا يمسكها، وإنما يبر إن تزوجها نكاح رغبة، والروايات وقول الرواة لا يبر بالفاسد.
وذكر اللخمي عن ابن القاسم. قال: يريد: ولو بنى، إذا كان يفسخ بعد البناء وإلا بر، والقياس: بره مطلقًا إن بنى لحصول قصده إساءتها بمباشرته غيرها، ولا فرق عند الأولى وعنده بين كونه صحيحًا أولاً، ولأنه لو أصاب في الصحيح مرة، ثم طلق لبر، ولقول محمد عن ابن القاسم: من حلف ليصيبن امرأته اليوم، فأصابها فيه حائضًا بر قال: واختلف إن تزوج من ليست من مناكحه.
فقال مالك: لا يبر.
محمد: سهل فيه ابن القاسم.
الشيخ: عن المغيرة لا يبر إلا بما يشبهه ويشبه زوجته، وذكر تسهيل ابن القاسم.
ابن عبدوس عنه: لا يبر بنصرانية ولا دنية ولا بفاسد، ورواه ابن وهب.
وروى ابن نافع: من حلف بظهار ليتزوجن على امرأته أحب إلي أن يكفر إذ لعله يتزوج من لا يتزوج مثله مثلها.
اللخمي: لا يبر بتزويج أمه على قول مالك.
ابن القاسم: يبر إن لم يجد طولاً لحرة، وإن وجد فعلى الفاسد، وقول ابن القاسم أحسن لحصول النكاية بالوضيعة، ولأنه معتاد الإيمان.
وفي البر بمجرد العقد قولا ابن القاسم مع مالك وأشهب.
قلت: لم يحكه ابن رُشد بحال.
اللخمي: لو حلف ليتزوجن في هذا الشهر فتزوج فيه وبنى بعده.
ففي كتاب محمد: يحنث، ورواه العُتبي والأمر في هذا أشكل ممن طلق، ولم يدخل؛

الصفحة 481