كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

ثم أمر بمحوها، ولم يجب.
ابن القاسم: إن نوى لا وهب لها ثوبًا ولا اشتراه لم يحنث وإلا حنث.
قلت: هو ما محي.
الشيخ عن سماع عيسى ابن القاسم والموازية في: لاكساها ولا أطعمها ففك لها ثوبًا أو طعامًا رهنًا حنث ثم وقف.
وفي العتبية: ثم رجع لحنثه إن لم تكن نية، وإن نوى الشراء لم يحنث.
وذكر محمد هذا لابن القاسم.
الشيخ عن أشهب في: لاكسا فلانة فأعطاها دنانير فاكتست ثوبًا حنث، ولا ينوي في خصوص الدنانير.
قلت: فيلزم أن يحنث بكل ما يتوصل إليه بالدنانير، وهو نقل الشيخ عن المجموعة: يحنث بهبته عرضًا أو دابة.
وفيها: وينوي في ذلك في الزوجة خوف أن تخدع.
التونسي: وكذا الأجنبي السفيه أو المخدوع.
ابن حبيب: ينوي في الزوجة لا الأجنبي قاله مالك وأصحابه.
اللخمي: يحنث في لاكساه بالدراهم، وفي العكس بالكسوة إلا أن يقوم دليل على إرادة عين ما حلف عليه.
الشيخ: سمع أشهب وهو في المجموعة لرواية ابن نافع في: لا أخدم أم ولده ولا اشتري لها خادمًا؛ فأعطاها دنانير فاشترت بها خادمًا لا يحنث.
قيل: هي لا تشتري إلا بإذنه، فإن أذن أو علم فسكت حنث.
قال: لا ولها أن تشتري.
ابن رُشد: هذا خلاف قولها: وفي لاكسا امرأته فأعطاها دراهم والمشهور في الحمل على المعنى إن لم تكن نية دون الحمل على اللفظ، والآتي على قوله بحنثه، ولا

الصفحة 489