كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

أو تأخير ما يحب تأخيره.
عياض: تأول بعض شيوخنا عن مالك إباحة مطلقة غير مؤبد، وفي صيامها كره مالك صوم يوم يوقته.
وفي القبس: لا خلاف بين العلماء في كراهة التزامه.
وقول ابن عبد السلام نصوص المذهب كراهة معلقة، ومتكررة لا غيرهما راجع لنقل عياض، وقد
جعله تأويلاً لا نصًا فانظر ما الصادق منهما.
فنذر المحرم، وفي كون المكروه، والمباح كذلك أو مثلهما قولا الأكثر مع ظاهر الموطأ والمقدمات.
التونسي: علي نذر أن لا أشربتها نذر معصيةن وصوب كونه حلفًا عليه، ومبهمه تقدم.
وأداء نذر الطاعة لازم مطلقًا.
ابن بشير: للأشياخ عن ابن القاسم في نذر اللجاج والغضب كفارة يمين.
ابن رُشد: نذر الغضب لازم اتفاقًا كيمينه.

[باب في شروط وجوب النذر]
وشرط لزومه التكليف والإسلام:
ابن رُشد: أداء ملتزمه كافرًا بعد إسلامه عندنا ندب.
ابن رزقون: المغيرة: يوجب الوفاء بما نذر في الكفر.
وسمع ابن القاسم من سئل أمرًا قال: على فيه مشي أو صدقة كاذبًا، إنما يريد أن يمنعه لا شيء عليه، إنما يلزمه في العتق والطلاق، وإن كانت عليه بينة.
ونذر غير الطاعة ساقط.
ونذر صوم يوم الفطر والنحر، وبعض طاعة تقدم.

الصفحة 494