كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

وعليه دم.
وفيها: لو ركب عقب سعيه سائر المناسك حج ثانية ليمشي ما ركب.
وفي وجوب الدم، ثالثها: يستحب لنقل ابن بشير والشيخ عن رواية محمد ما دام عليه.
ابن القاسم لقول بعض الناس بتمام سعيه، ثم مشيه وعياض عن زيادة بعض الأندلسيين رواية فيها قال: ولم يذكرها مختصر والقرويين، وهي صحيحة معناها في العتبة، وكتاب محمد.
ابن الكاتب: انظر لما أرجعه والمناسك أقل من يوم.
ابن محرز: لأنها المقصد.
الباجي: لأنها المناسك.
زاد التونسي: ولحبس الحاج بها أيامًا ولذا يقصر.
الصقلي: لركوبه يومي التروية، وعرفة وأيام الرمي.
اللخمي: ركوب المناسك اختيارًا يوجب عوده على أي وجه كان مشيه اتفاقًا ليمشي ما ركب، ولعجز أو مرض إن كان في نذر حج مضمون كذلك، ولو كان في عام معين وسمى حجًا أو لا أو مضمونًا، ولم يسم حجًا أجزأ، ولا شيء عليه عند مالك، وكذا لو تطوع بمشي جعله في حج قضى الحج ماشيًا مناسكه على قول ابن القاسم.
قلت: فيما نقله في التطوع نظر ولم أجده لغيره.
اللخمي: إن ركب نصف طريقه بطل مشيه لرواية عبد الملك لو كثر ركوبه يركب، ثم يعجز، ثم يمشي، ثم يركب بطل مشيه، وكذا لو مشى ميلين ثم ركب لعلة إلى الروحاء، ثم مشى حتى مكة.
وروى محمد: إن مشى عقبة وركب أخرى حتى بلغ بطل مشيه.
اللخمي: هذا إن أمكنه الصبر بمحل عجزه لزواله؛ فيمشي أكثر من ذلك، ولو لم يرج زواله أو لا رفقة غير رفقته ما ركب فقط.
قلت: لعل بطلانه لذلك مع عدم ضبط محل ركوبه فلا يلزم فيما يضبطه.

الصفحة 501