كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

ابن رُشد: إن ركب جل الطريق بطل مشيه رواه عبد الملك، ومثله في كتاب محمد.
قلت: لفظه في النوادر كما مر، وظاهره مع اللخمي اعتبار النصف لا الجل.
ابن رُشد: وإن كثر ما ركب، ولم يكن جل الطريق رجع ليمشي ما ركب.
الجلاب: إن ركب كثيرًا أعاد ليمشي ما ركب، وأهدى ونحوه للتلقين.
الباجي: إن ركب كثيرًا كركوب عقبة، ومشى أخرى؛ فروى محمد بطل مشيه.
وروى ابن حبيب يمشي ما ركب دون تفصيل.
قلت: وكذا فيها.
وفي الموطأ: محمد: لو مشى كل الطريق في الثانية سقط الدم.
ابن محرز: عورض بعدم سقوط سجود سهو بإعادة صلاته.
وأجاب بأن إعادة الصلاة خطأ فلا تسقط ما وجب والعاجز لم يأت بما التزم فله تعيينه بمشي تام غير ملفق وعبر بن بشير عن المعارضة بالتعقب وعزاه للأشياخ وعزا فرق ابن محرز لبعضهم.
قال: ومن رجع من قيام من اثنتين لجلوسهما في سجوده قبل أو بعد قولان فعلى الأول لا يسقط الدم وعلى الثاني يسقط.
قلت: التخريج على الأول يرده فرق ابن محرز، وقد سلمه؛ لأنه منهي عن الرجوع اتفاقًا.
وفيها: لو عاد فلم يوعب مشي ما ركب لم يعد ثانية وأهدى.
محمد: يجزئه عن كل ذلك هدي واحد.
قلت: يريد: إن بان عدم إيعابه ثانية قبل إحرامه لم يلزمه.
وفيها: لو علم عدم إيعابه المشي في عوده لم يعد وأهدى.
الباجي عن ابن حبيب: الأولى بدنة؛ فإن لم يجد فبقرة؛ فإن لم يجد فشاة؛ فإن لم يجد صام عشرة أيام متى شاء.
قلت: لو علم إيعابه إلا يسيره ففي عوده للغو اليسير، وعدمه لعدم إيعابه نظر والأول أقيس.
والثاني: ظاهرها وظاهر الروايات.

الصفحة 502