كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2) قلت: فيلزم في الأول ويجب بالمشقة. ابن رشد: هذا إن ترك ما يؤدونها منه ولم يأمرهم بأدائها عنه, ولو أمرهم بأدائها عنه لم يؤدها, ولو لم يترك ما يؤدونها منه لزمه أداؤها عنهم. الصفحة 51