كتاب المختصر الفقهي لابن عرفة (اسم الجزء: 2)

الشًّيخ: والعبد بالصوم فقط؛ فإن أضر بربه بقيت دينًا عليه، وبالإطعام إن أذن ربه.
ويؤدب عامد فطره انتهاكًا إن ظهر عليه:
وفي الآتي مستفتيًا ثالثها: ذو الهزء لا الستر لتخريج اللخمي على قولها: يعاقب المعترف بشهادة الزور، وعلى قول سَحنون لا يؤدب مع رواية المبسوط واختياره.
وسفر القصر يبيح فطره وسمع ابن القاسم البحر كالبر.
الشَّيخ: روى ابن نافع، ولو أقام ببلد ما لا يوجب إتمامه.
وفي رجحانه على الصوم وعكسه، ثالثها: في سفر الجهاد، ورابعها: هما سواء لابن الماجِشُون والمشهور، والصقلي عن ابن حبيب، واللخمي عن سماع أشهب.
ومبيح تبييت الفطر الاتصاف به لا نيته:
أبو عمر: اتفاقًا.
اللخمي: لا يفطر قبل تلبسه به اتفاقًا.
أبو عمر عن إسماعيل القاضي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك، يريد: سفرًا في رمضان فأكل؛ فقلت: سنة؟
فقال: نعم ثم ركب.
ولو عزم فأفطر ففي الكفارة طرق:
اللخمي: أربعة.
أشهب: لا كفارة ولو أقام.
سَحنون: كفر ولو سافر. ثم قال: إن أقام وإلا فلا.
ابن القاسم وابن الماجِشون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.
ابن الماجِشُون: إن أفطر قبل أخذه في أهبة سفره كفر، ولو سافر وبعده وسافر لم يكفر.
ابن الماجِشُون: لو عيق عن السفر كفر، وعزا الباجي الأول لأشهب وسَحنون، والثاني لمالك.
وذكر قول ابن القاسم مع ابن الماجِشُون دون قيد سافر أو لم يسافر.

الصفحة 89

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text