كتاب تفسير العثيمين: آل عمران (اسم الجزء: 2)
إنسانًا بمعصية يقول لعله يهتدي، مثل أن يغتاب زيدًا أو عمرًا ليتقرب إلى هذا الرجل، فهذا ليس بجائز، لا يمكن أن تكون الدعوة إلى الخير بوسيلة محرمة إطلاقًا؛ لأن الوسيلة المحرمة خبث في ذاتها، كيف تكون وسيلة إلى خير، لكن إذا كان من المباح صار خيرًا لغيره، وإن كان هو بنفسه خيرًا صار خيرًا على خير.
٥ - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لقوله: {وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} وهل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ ينبني على الخلاف في (مِنْ) هل هي تبعيضية أو لا؟ ولا شك أننا إذا رأينا منكرًا وجب علينا أن ننكره وننهى عنه، لكن لا يجب على كل واحد أن ينهى عن منكر معين، مثلًا لو أن شخصًا اغتاب عندنا ونحن عشرة هل نقول: كلنا ننهى عنه أو إذا نهى واحد وحصلت به الكفاية كفى؟ لكن لو أنه نهاه ولم ينته وجب على الآخرين أن يكونوا معه، وهذا عكس ما يفعله بعض الناس الآن -نسأل الله العافية- إذا نهى الناهي عن المنكر قاموا ضده، هؤلاء يخشى عليهم أن يطبع الله على قلوبهم؛ لأنهم خذلوا من يجب نصره، وهذا خطر عظيم جدًّا.
٦ - أنه لابد من العلم يعني الحث على العلم؛ لأنه لا يمكن أن يدعو إلى الخير من لا يعلم الخير، ولا يمكن أن يأمر بالمعروف من لا يعرف المعروف، ولا يمكن أن ينهى عن المنكر من لا يعرف المنكر، فلابد من العلم، فيستفاد من هذه الآية الكريمة الحث على العلم؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الصفحة 12
608