كتاب تفسير العثيمين: المائدة (اسم الجزء: 2)

الفائدة الثالثة: أن اتخاذهم أولياء يوجب نقص الإيمان، وربما يوجب محو الإيمان وزواله كله.
الفائدة الرابعة: أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملة الواحدة، أم كلتا الملتين؟ المراد العموم، الملة الواحدة وكلتا الملتين، يدل لذلك قوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣].
الفائدة الخامسة: أن النصراني يرث من اليهودي، واليهودي يرث من النصراني، لقوله: {أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} والإرث مبني على الولاية، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر" (¬١)، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء وقالوا: إن الكفر ملة واحدة، فيرث الكفار بعضهم من بعض.
ولعل قائلًا يقول: إن أهل الكتاب يرث بعضهم بعضًا؛ لأنهم يشتركون في كونهم أهل كتاب بخلاف المجوس مع الكتابيين.
والقول الثالث في المسألة: أنَّه لا يرث اليهودي من النصراني ولا النصراني من اليهودي، وهذا القول أصح الأقوال، لقول النبي: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" (¬٢)، ولا شك أن اليهود على ملة، والنصارى على ملة.
---------------
(¬١) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، حديث رقم (٦٣٥١)، ومسلم، كتاب الفرائض، باب: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، حديث رقم (١٦١٥) عن ابن عبَّاس.
(¬٢) رواه التِّرمِذي، كتاب الفرائض، باب: "لا يتوارث أهل ملتين"، حديث رقم (٢١٠٨) عن جابر بن عبدِ الله.

الصفحة 13