كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 2)

899 - وعن عمرو بن دينار قال: سألتُ ابن عمر: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعًا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
قال: وسألت جابر بن عبد اللَّه، فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.
قال البخاري (¬1): وصلى عمر خارجًا من الحرم. يعني: ركعتي الطواف.
900 - عن أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال وهو بمكة وأراد الخروج -ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج- فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة للصبح (¬2) فطوفي على بعيرك والناس يُصَلُّون" ففعلتْ ذلك، فلم تُصَلِّ حتى خَرَجَتْ.
وقد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خلف المقام (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) خ (1/ 499)، (25) كتاب الحج، (71) باب من صَلَّى ركعتي الطواف خارجًا من المسجد، ذكر البخاري هذا الخبر في ترجمة الباب.
(¬2) في "صحيح البخاري": "صلاة الصبح".
(¬3) رقم (899) ومن حديث ابن أبي أوفى (885).
_______
899 - خ (1/ 499)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق سفيان، عن عمرو، عن ابن عمر وجابر بهما، رقم (1623، 1624).
900 - خ (1/ 499 - 500)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك، عن محمد ابن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة، وعن هشام، عن عروة، عن أم سلمة به، رقم (1626).

الصفحة 129