كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 2)
أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده المِيسَمُ (¬1) يَسِمُ إبلَ الصدقة.
* * *
(10) باب وجوب الزكاة في البقر، وما لا يؤخذ في الصدقة
730 - عن أبي ذر قال: انتهيت إليه قال: "والذي نفسي بيده -أو: "والذي لا إله غيره"، أو كما حلف- ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدِّي حقها إلا أُتِيَ بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُهُ بأَخْفَافِهَا وتنطحه بقرونها، كلما جَازَتْ آخرها (¬2) ردت عليه أُولَاها حتى يُقْضَى بين الناس".
وقد رواه من طريق أخرى، وصرّح فيها برفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3).
¬__________
(¬1) (المِيسَم): هي الحديدة التي يوسم بها -أي: يعلم- وهو نظير الخاتم، والحكمة فيه تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليَعْرِفها صاحبها فلا يشتريها إذا تَصَدَّق بها مثلًا لئلا يعود في صدقته.
(¬2) في "صحيح البخاري": "أُخْرَاها".
(¬3) خ (4/ 216 - 217)، (83) كتاب الأيمان والنذور، (3) باب كيف كانت يمين النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ من طريق عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر به، رقم (6638).
_______
= ابن مالك به، رقم (1502)، طرفاه في (5542، 5824).
730 - خ (1/ 451)، (24) كتاب الزكاة، (43) باب زكاة البقر، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر به، رقم (1460).