كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 2)
لأنه يقال: أَرْكَزَ المعدنُ: إذا خرج منه شيء. قيل له: فقد يقال من وهب له الشيء، أو ربح ربحًا كثيرًا، أو كَثُرَ ثَمرُه: أركز، ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه ولا يؤدي الخمس (¬1).
و"الجُبَار": الذي لا قَوَدَ فيه ولا دية.
* * *
(19) باب (¬2) فرض صدقة الفطر، ومما يخرج، وعمن يخرج، ومتى يخرج
753 - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا من تمر (¬3)، أو صاعًا من شعير، على العبد وعلى (¬4) الحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
¬__________
(¬1) كل هذا من قوله: "قال مالك" في "صحيح البخاري" قبل الحديث السابق (1/ 465).
(¬2) "باب" أثبتناه من عندنا لتناسب سياق الكلام.
(¬3) الصاع الشرعي عند الحنفية زنته (3296 جم)، وعند الثلاثة (2175 جم) من القمح.
(¬4) في "صحيح البخاري": "على العبد والحر. . . ".
_______
753 - خ (1/ 466)، (24) كتاب الزكاة، (70) باب فرض صدقة الفطر، من طريق محمد بن جهضم، عن إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر به، رقم (1503)، طرفه في (1504، 1509، 1512).