كتاب اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه (اسم الجزء: 2)
وفي رواية (¬1): أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
قال عبد اللَّه: فجعل الناس عِدْلَهُ مُدُّيْنِ (¬2) من حنطةٍ.
وفي أخرى (¬3): فرض رسول اللَّه (¬4) -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر، أو قال: رمضان. وذكر نحو ما تقدم، وزاد: وكان (¬5) ابن عمر يعطي التمر، فَاعْوَزَ (¬6) أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا. فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير.
قال نافع (¬7): حتى إن كان يُعْطِي عن بَنِيَّ. وكان ابن عمر يعطيها الذي يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
754 - وعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نُخْرِجُ زكاة الفطر صاعًا من
¬__________
(¬1) خ (1/ 467)، (24) كتاب الزكاة، (74) باب صدقة الفطر صاعًا من تمر، من طريق الليث، عن نافع، عن عبد اللَّه -يعني ابن عمر- به، رقم (1507).
(¬2) المُدّ عند الحنفية زنته (2.824 جم) وعند الثلاثة (4.543 جم) من القمح.
(¬3) خ (1/ 468)، (24) كتاب الزكاة، (77) باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (1511).
(¬4) في"صحيح البخاري": "النبي".
(¬5) في "صحيح البخاري": "فكان".
(¬6) (فأعوز)؛ أي: فاحتاج.
(¬7) "قال نافع" ليست في "صحيح البخاري".
_______
754 - خ (1/ 467)، (24) كتاب الزكاة، (73) باب صدقة الفطر صاعًا من طعام، من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد اللَّه بن سعد بن أبي سَرحٍ العامري، عن أبي سعيد به، رقم (1506)، طرفاه في (1505، 1510).