كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2336- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ، أَوْ كِلَيْهِمَا، قَالَ: إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَةَ الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَلاَ يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ.
2337- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بن المُغِيرَةِ، عَن حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلاَةَ، فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بن عُقْبَةَ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ، حَتَّى تَلاَحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلاَةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلاً لاِبْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلاَغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، قَالَ: فَمَضَوْا، فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلاَّ مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ.
2338- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ، أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
118- بَابُ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي.
2339- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَن بُسْرِ بْنِ سَعيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بن خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

الصفحة 125