كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

2457- عبد الرزاق، عَن نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاؤُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ.
2458- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، يُوَكِّلُ بِذَلِكَ رِجَالاً.
2459- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بن مُسْلِمٍ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا المَنَاكِبَ، وَأَعِينُوا إِمَامَكُمْ، وَكُفُّوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَيُعِينُ إِمَامَهُ، وَإِنَّ المُنَافِقَ لاَ يُعِينُ إِمَامَهُ، وَلاَ يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الْغُلاَمَ غَيْرَ الصَّانِعِ الْخَرَاجَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ خَرَاجَهُ سَرَقَ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ الصَّانِعِ خَرَاجًا، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ شَيْئًا الْتَمَسَتْهُ بَفَرْجِهَا.
2460- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا المَنَاكِبَ، وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ أَجْرَ المُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ كَأَجْرِ المُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ.
127- بَقِيَّةُ الصُّفُوفِ.
2461- عبد الرزاق، عَن مَالِكٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، حَاذُوا بِالمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فيُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ.

الصفحة 147