كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
2482- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُومُ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي.
2483- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا، فَلَمَّا أَنْ قَامَ يَؤُمُّنَا، قَالَ: سَوُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ.
2484- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ، قُلْتُ: فَحَسْبُ الأَئِمَّةِ أَنْ يَأْمُرُوا آخِرِيهِمْ بِذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ يُؤْمَرُونَ فَيَكْفِيهِمْ إِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيلٌ، وحَدِيثُوا عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونَ.
2485- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَلَّ النَّاسُ، جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءِ المَقَامِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ المَقَامِ مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفًّا، وَلَكِنْ فِيهِ فُرَجٌ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ: {وَتَرَى المَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ} كَأَنَّهُ يَقُولُ: حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
131- بَابُ لاَ يَقِفُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الأَوَّلُ أَوْ هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ بِذَلِكَ؟.
2486- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَن إِبرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.
132- بَابُ فَضْلِ مَنْ وَصَلَ الصَّفَّ، وَالتَّوَسُّعُ لِمَنْ دَخَلَ الصَّفَّ.
2487- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعًا، أَقَالَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسَهُ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
الصفحة 152