كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
2561- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلاَةِ، قَالاَ: لاَ يُعِيدُ، قَدْ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ وَحِينَ سَجَدَ.
2562- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ.
2563- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ التَّكْبِيرَ، هَلْ أَعُودُ؟ قَالَ: لاَ، أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً، أَوْ سَجْدَةً.
2564- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ؟ قَالَ: لاَ تُعِدْ، وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، سَتُكَبِّرُ.
2565- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ بن عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ المُسَيَّبِ: إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ: لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الاِسْتِفْتَاحِ، قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ: كَبَّرْتَ قَبْلُ وَبَعْدُ.
2566- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الإِمَامُ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، فَارْكَعْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلاَ تَعْتَدَّ بِهَا.
2567- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِذِكْرِ اللهِ.
139- بَابُ الرَّجُلِ يُكَبِّرُ قَبْلَ الإِمَامِ.
2568- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ، فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ.
الصفحة 167