كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

1825- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الأَذَانِ، وَالإِقَامَةِ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ فِيهِمَا.
1826- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَتَكَلَّمُ المُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا.
1827- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يَتَكَلَّمُ المُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ؟ قَالَ: خَيْرٌ لَهُ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلاَ بَأْسَ.
65- بَابُ الأَذَانِ قَاعِدًا وَهَلْ يُؤَذِّنُ الصَّبِيُّ؟.
1828- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَيُكْرَهُ لِلصَبِيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
1829- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ سُئِلَ عَنِ الْغُلاَمِ غَيْرِ المُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ، وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.
1830- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ مِنْ وَجَعٍ، قُلْتُ: مِنْ نُعَاسٍ، أَوْ كَسَلٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: هَلْ يُؤَذِّنُ الْغُلاَمُ غَيْرَ مُحْتَلِمٍ؟ قَالَ: لاَ.
66- بَابُ الأَذَانِ رَاكِبًا.
1831- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَوَاضِعٌ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لاَ.

الصفحة 21