كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3034- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لاَ يَرَفَعُهُ مِنَ الأَرْضِ، أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.
3035- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلاَةٍ، ثُمَّ تقَامُ الصَّلاَةُ، قَالَ: فَيَنْثُرُ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ.
3036- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَن كَفِّ الشَّعَرِ لِلصَّلاَةِ.
3037- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُخْشَى أَنْ يكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ.
3038- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلاَةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ.
3039- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: عَلَى صَدْرِهِ.
3040- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعِدْ، وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
175- بَابُ الْقَوْلِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.
3041- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ.
3042 - أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ، فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى نَقُولَ أَنَسِيَ (1).
_حاشية__________
(1) تحرف فِي الطبعات الثلاث: دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية، إلى: «حَتَّى يقول الشيء». وأثبتناه على الصواب عن «مسند أحمد» (12849)، و «مسند عبد بن حميد» (1253)، و «مسند السراج» (269)، و «الأوسط» لابن المنذر (1487)، إِذ أخرجوه من طريق عبد الرزاق.
الصفحة 255