كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3084 - عبد الرزاق، عَن عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَن بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ، أَوْ قَالَ: قَدَمَهُ الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى قَالَ: وَكَانَتْ تَنْهَانَا عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي الإِقْعَاءَ (1).
_حاشية__________
(1) قوله: «يَعنِي الإِقعاءَ» سقط مِن طبعة المكتب الإسلامي، وهو ثابت في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية (3055)، وقد أَشار له محقق طبعة المكتب الإسلامي فِي الحاشية بقوله: «وقد فُسر فِي هذه الرواية بالإِقعاء».
3085- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلاَ تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ، أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
3086- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن حُصَيْنٍ، عَن هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبدُ اللهِ: لأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلاَةِ مُتَرَبِّعًا.
3087- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ، أَوِ احْتَبِهْ، أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي المَكْتُوبَةِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ، فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلاَ تَسْجُدْ، قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ.
الصفحة 262