كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3244- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا، أَوْ شِمَالاً، وَلاَ تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَارِ.
3245- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَن يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَن يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَن يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَن يَمِينِهِ.
3246- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَن يَمِينِهِ، أَوْ عَن شِمَالِهِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَن ذَلِكَ.
3247- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: صَلَّيْتُ، فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْفَتَلْتُ عَن شِمَالِي، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْفَتِلَ عَن يَمِينِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْثَنَيْتُ إِلَيْكَ، قَالَ: قَدْ أَصَبْتَ، إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لاَ تَنْفَتِلْ إِلاَّ عَن يَمِينِكَ.
3248- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ، قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: سَوَاءٌ.
196- بَابُ مُكْثِ الإِمَامِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.
3249- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، عن أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَن يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ، كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ.
الصفحة 296