كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3547- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ: وَإِنْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ.
3548- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا.
3549- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّاد، قَالَ: إِذَا سَهَا الإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ لاَ يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الإِمَامِ.
3550- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ.
3551- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا، قَالَ: يَقُومُ فَيَبْنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
231- بَابُ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ وَقَدْ سَهَا الإِمَامُ.
3552- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ، وَقَدْ سَهَا الإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ، قَالَ: إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلْيَسْجُدْ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ، فَلْيَقْضِ.
3553- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.
3554- عبد الرزاق، عَنِ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.

الصفحة 351