كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3561- عبد الرزاق، عَن شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ لاَ يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لاَ؟ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
3562- عبد الرزاق، عَن صَاحِبٍ لَهُ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلاَةَ، إِلاَّ أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ، فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
234- بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُوَ أَنْ يَسْجُدَ، أَيُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى.
3563- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي المَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا، قَالَ: فَلاَ يَقْرَأْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
3564- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ بِهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
235- بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.
3565- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلاَ تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلاَثَ سَجَدَاتٍ فَلاَ تُعِدْ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: إِنَّ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا.

الصفحة 353