كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)
3577- عبد الرزاق، عَن مُقَاتِلٍ، عَن حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً وَاحِدَةً مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ، وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلُّ صَلاَةٍ مِنْهُنَّ بِإِقَامَةٍ، وَإِنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَلاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ، فَلْيُصَلِّ المَغْرِبَ بِإِقَامَةٍ، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ أَمِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَوَات كلهاِ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ.
238- بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
3578- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن هِشَامٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ؛ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ مَعَ الإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِيَ مَا فَاتَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يَقُومُ فَيَقْضِيَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ، وَأَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ.
3579- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
3580- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاَةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الإِمَامِ، قَالَ: يَقُومُ فَيَقْضِي، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ.
3540- قال عَبدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ لأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
239- بَابُ نِسْيَانِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
3581- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ، فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي المَكْتُوبَةِ.
الصفحة 356