كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 2)

3650- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنَفِيِّ، عَن حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلاَ بَاغٍ، يَعْنِي عَمِلَ عَمَلاً، ثُمَّ لْيَعُدْ إِلَى الآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ.
3651- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
3652- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَن سَالِمٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
3653- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَيَبْنِي مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.
3654- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ.

الصفحة 369